العلامة الحلي

253

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الله : يلزمه ( 1 ) . وليس بجيد ، لأن الدخول منهي عنه ، فلا ينعقد به الاعتكاف ، فلا يجب إتمامه . تذنيب : لا يجوز للأجير أن يعتكف زمان إجارته إلا بإذن المستأجر ، لأن منافعه مملوكة له . وكذا ينبغي في الضيف ، لافتقار صومه تطوعا إلى الإذن . المطلب الثالث : في تروك الاعتكاف مسألة 180 : يحرم على المعتكف الجماع بالنص والإجماع . قال الله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها " ( 2 ) . وأجمع العلماء كافة على تحريم الوطئ للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمدا ، فسد اعتكافه إجماعا ، لأن الوطئ إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحج والصوم . وإن كان ناسيا ، لا يبطل - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ( 4 ) . ولأنها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 290 ، وراجع : أيضا المعتبر للمحقق الحلي : 322 ، والمختلف - للمصنف - : 252 . ( 1 ) البقرة : 187 . ( 3 ) المهذب للشيرازي 2 : 201 ، المجموع 6 : 524 و 527 ، فتح العزيز 6 : 481 ، حلية العلماء 3 : 225 ، المغني 3 : 139 ، الشرح الكبير 3 : 155 . ( 4 ) الفتح الكبير 2 : 135 ، كنز العمال 4 : 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير .